انخرط الآن
مجلة الوسيط Centre Hebdo

أوراق المؤتمر السابع.. تشريح الواقع واستشراف المستقبل (الحلقة الخامسة)

(الحلقة الخامسة) أوراق المؤتمر السابع.. تشريح الواقع واستشراف المستقبل يُطلق حزب الوسط الاجتماعي، تزامناً مع مؤتمره الوطني السابع، ورشاً نقدياً تحت شعار “من الوحدة الترابية إلى البناء الاجتماعي والاقتصادي”، لتقييم الحصيلة الحكومية الحالية. تُقدم هذه الأوراق كـ “وثيقة مكاشفة” ترصد التباين بين الرؤى الملكية الاستراتيجية وبين التنزيل الحكومي الذي اتسم بالحلول الترقيعية والتعثرات البنيوية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والفلاحة. وبناءً على الدور الدستوري للأحزاب، سيتم نشر هذه الرؤى في حلقات متسلسلة تتناول ملفات شائكة، كأزمة العطش، وسيطرة الوسطاء في الفلاحة، وتغول لوبيات السكن، دفاعاً عن المصلحة الوطنية وبلورة لبدائل تنموية حقيقية. الحلقة الخامسة في إطار القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166.11.1 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر 2011. تعديل القوانين الانتخابية بناءً على الخطاب الملكي السامي ليوم 29 يوليوز 2025، بمناسبة الذكرى 26 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، الذي كلّف السيد وزير الداخلية بفتح حوار مع الأحزاب السياسية حول ترسانة القوانين الانتخابية، تمت المشاركة في الاجتماع المخصص لهذا الغرض، حيث تم تبسيط مقترحات ومواقف حزب الوسط الاجتماعي مع جميع القوانين المعنية بالتعديل. وتأكيداً لذلك، تم وضع مذكرة مفصلة بمطالب حزب الوسط الاجتماعي، نلخص بعضها فيما يلي: أولاً: تعديل القانون رقم 27.11 المعدَّل من الظهير الشريف رقم 21.39 الصادر بتاريخ 21/04/2024 – نمط الاقتراع فإنه مضى على دخول نمط الاقتراع باللائحة أكثر من 20 سنة، حيث عرفت بلادنا عدة استحقاقات في ظله، وتم تعديل بعض المقتضيات الجزئية منه دون المساس بعموده الفقري (الاقتراع باللائحة). ومن خلال ممارستنا في ظله، تبين أن نمط الاقتراع هذا أفرز عدة مساوئ أثرت بشكل سلبي وكبير على النخب السياسية، وعلى سمعة ومصداقية الانتخابات والمشهد السياسي العام، نشير إلى بعضها كالتالي: إقصاء منهجي للطبقة المثقفة والمتنورة ذات الكفاءة العالية التي تحتاجها مؤسسات الدولة، باعتبارها رافعة لتنفيذ البرامج التنموية لصاحب الجلالة فتح الباب على مصراعيه من طرف الأحزاب السياسية لرجال الأعمال والطبقة الميسورة، باعتبارها قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف الحملة الانتخابية الضخمة نقترح أن تُعطى الإمكانية والفرصة للأطر، نساءً ورجالاً، لتمكينهم من الوصول إلى الانتداب الانتخابي، على غرار تجربة اللوائح المخصصة للمرأة والشباب. ولذلك لا مناص من مراجعة نمط الاقتراع، إما بالرجوع إلى الاقتراع الفردي أو بمراجعة الاقتراع باللائحة بالشكل الذي يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، ويفتح المجال للأطر والطبقة المثقفة عموماً، لتحقيق المساواة بين المواطنين مهما كان انتماؤهم الحزبي. الجالية المغربية في الخارج أصبح من الضروري التفكير جدياً في إشراك المواطنين المغاربة الذين يعيشون في المهجر في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ضماناً لحقهم الدستوري من جهة، ولكون هؤلاء مرتبطين بشكل لافت واستثنائي ببلادهم من جهة أخرى. هذه المشاركة قد تكون عبر إحداث دوائر انتخابية في بلاد المهجر، أو التصويت عبر القنصليات والسفارات. بالنسبة للقانون رقم 57.11 المنظم للوائح الانتخابية يتعين تبسيط مسطرة التقييد في اللوائح الانتخابية حتى يتمكن المواطن من التسجيل بدون عناء، كما يتعين توسيع أجل التسجيل ومواكبته بحملة إعلامية لتوعية المواطن بأهمية أداء واجبه الوطني. كما يُعاب على القانون الحالي سهولة التشطيب على أي مواطن دون علمه أو إشعاره، وهذه التشطيبات لا تكون بريئة في أغلب الأحوال. وبما أن التشطيب من اللائحة الانتخابية يعتبر حرماناً من حق التصويت أو الترشيح، فإنه من الضروري تبليغ المعني بالأمر بذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقه. بالنسبة للقانون المنظم للأحزاب السياسية، كما وقع تعديله وفق الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 أبريل 2021 إن لجوء الأحزاب السياسية إلى رجال الأعمال رغم انعدام الكفاءة، أو انعدام النزاهة والمصداقية، بدل الاعتماد على الأطر، مرده الاستفادة من مقتضيات الفقرتين 7 و8 من الفصل 32 من قانون الأحزاب، لضمان الحصول على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد، ليتم تصريف ذلك إلى مكسب مادي، دون مراعاة للمعايير السليمة للممارسة الانتخابية. وهذا يفرغ جل الأحزاب السياسية من الأطر القادرة على العطاء والمساهمة في بناء البلاد، لعدم قدرتها على المشاركة في الانتخابات، ولكون الأحزاب السياسية نفسها تعطي الأفضلية لرجال الأعمال الأغنياء القادرين على صرف مبالغ طائلة في إطار الحملة الانتخابية للدوائر الكبيرة. وانطلاقاً من المعطيات السابقة، ولكون القادرين وحدهم على صرف ما يفوق 500 ألف درهم لكل مرشح في اللائحة لتغطية الحملة الانتخابية هم من يحظون بالتزكية، فإن الأحزاب السياسية لا تتأخر في تزكية هؤلاء رغم متابعتهم من طرف النيابة العامة في قضايا المال العام، وإدانتهم بالحبس النافذ من أجل اختلاس المال العام، ومع ذلك يتم تزكيتهم وقبول ترشيحهم. وهذا يسيء إلى الممارسة السياسية عموماً وإلى الانتداب الانتخابي، إذا استحضرنا العدد الهائل من المنتخبين المعتقلين والمتابعين بمختلف فئاتهم، ومن فتحت ملفاتهم أمام أجهزة القضاء والنيابة العامة. ولذلك لا بد من وضع قيد لمثل هذه الترشيحات، إما عن طريق إلزام الأحزاب بالتحلي بالأخلاق والشرف وعدم ترشيح هؤلاء، أو التنصيص في صلب قانون الانتخابات على ضرورة رفع الشبهات، للحيلولة دون تلطيخ سمعة الجميع، ورَبِّ كل من فتحت في حقه مسطرة البحث والمتابعة. وهذا يستوجب التفكير في وسيلة قانونية ومقبولة من شأنها الحد من الآثار السلبية المذكورة، بالشكل الذي يضمن المساواة بين جميع الأحزاب ومناضليها على حد سواء. وفي هذا النطاق، نقترح إحداث وتشكيل فرقة وطنية للشرطة القضائية تشتغل أثناء الفترة الانتخابية، مهمتها مراقبة ورصد كل تلاعب وشراء للذمم، وعلى الأخص شراء الأصوات، وغيرها من الممارسات التي تضر بالعملية الانتخابية. حيث عرفت بلادنا عدة استحقاقات في ظله، حيث تم تعديل بعض المقتضيات الجزئية منه دون المساس بعموده الفقري (الاقتراع باللائحة). ومن خلال ممارستنا في ظله، تبين أن نمط الاقتراع هذا أفرز عدة مساوئ أثرت بشكل سلبي وكبير على النخب السياسية، وسمعة ومصداقية الانتخابات والمشهد السياسي العام، نشير إلى بعضها كالتالي: النمط الحالي من الاقتراع أقصى بشكل منهجي الطبقة المثقفة المؤهلة التي تحتاجها مؤسسات الدولة، باعتبارها قادرة على تنفيذ البرامج التنموية لصاحب الجلالة فتح الباب على مصراعيه من طرف الأحزاب السياسية لرجال الأعمال والطبقة الميسورة والغنية، باعتبارها قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف الحملة الانتخابية الضخمة، بالنظر إلى قدرتها على تمويل البرامج الانتخابية

أوراق المؤتمر السابع.. تشريح الواقع واستشراف المستقبل (الحلقة السادسة)

أوراق المؤتمر السابع.. تشريح الواقع واستشراف المستقبل (الحلقة السادسة والأخيرة) يُطلق حزب الوسط الاجتماعي، تزامناً مع مؤتمره الوطني السابع، ورشاً نقدياً تحت شعار “من الوحدة الترابية إلى البناء الاجتماعي والاقتصادي”، لتقييم الحصيلة الحكومية الحالية. تُقدم هذه الأوراق كـ “وثيقة مكاشفة” ترصد التباين بين الرؤى الملكية الاستراتيجية وبين التنزيل الحكومي الذي اتسم بالحلول الترقيعية والتعثرات البنيوية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والفلاحة. وبناءً على الدور الدستوري للأحزاب، سيتم نشر هذه الرؤى في حلقات متسلسلة تتناول ملفات شائكة، كأزمة العطش، وسيطرة الوسطاء في الفلاحة، وتغول لوبيات السكن، دفاعاً عن المصلحة الوطنية وبلورة لبدائل تنموية حقيقية. الحلقة السادسة والأخيرة في إطار القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 166.11.1 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 الموافق 22 أكتوبر 2011. الدعم الخاص بالكفاءات إذا كان هذا الدعم جاء انطلاقاً واعتماداً على الخطاب الملكي الذي أوصى بتمكين الأحزاب السياسية من الموارد الكافية لممارسة نشاطها. فإنه، حسب مقتضيات الفقرة الخاصة بهذا الدعم، فإنه ينص على تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجزها لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة، بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي. غير أنه عند مناقشة كيفية صرف هذا الدعم من طرف الحزب مع السادة المستشارين في المجلس الأعلى للحسابات، تبين أنهم يتجهون إلى ضرورة لجوء الحزب المشار إليه أعلاه إلى مسطرة المناقصة ولجنة اختيار المكتب الذي يرسو عليه المزاد، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تتعارض مع الفصل المذكور. إذ أن القانون ينص على أن المهام والدراسات التي تنجز من طرف الكفاءات في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي، أي الكفاءات الحزبية. بمعنى أن هذا الدعم يُخصص لتشجيع الكفاءات والأطر المنضوية داخل الحزب على الإبداع والابتكار في جل القضايا والبرامج الوطنية التي يهتم بها الحزب. ولذلك، ونظراً لعدم وضوح المسطرة، فإننا كأحزاب لم نطلب من هذا الدعم. لذلك نقترح تعديل الفقرة المذكورة بتوضيح أوجه صرف واستعمال الدعم المذكور بشكل واضح لا لبس فيه يتلافى كل خلاف أو تفسير، مع الزيادة في الغلاف المالي لهذا الدعم. ثالثاً – استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي لا يمكن الاختلاف حول أهمية ودور استعمال الأحزاب لوسائل الاتصال السمعي البصري العمومية لنشر برامجها وأفكارها واقتراحاتها في إطار المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقها، كما سبقت الإشارة إليه في مطلع هذه المذكرة. وأن استعمال هذه الوسائل يتضمن مرحلتين: * المرحلة العادية، تقتضي مصاحبة وإشراك الأحزاب في جميع الحوارات والنقاشات المتعلقة بالقضايا المحورية والطارئة التي تعرفها البلاد. * والمرحلة الثانية، تتعلق بفترة الانتخابات، أي مواكبة الحملة الانتخابية للأحزاب. غير أنه خلال هذه السنوات، عرف المشهد السمعي البصري اتجاهاً واحداً ورأياً واحداً يكاد يذكرنا بالرأي والحزب الواحد. إذ بالنسبة للمرحلة الأولى، فقد لاحظنا إقصاءً وتهميشاً من استعمال الإعلام العمومي، حيث تم إقصاؤنا بشكل منهجي من البرامج الحوارية بصفة دائمة ومستمرة، بحيث لم نتمكن من الاتصال مع المواطنين عبر هذه البرامج، إذا علمنا أن إقناع المواطن بالمشاركة في تدبير الشأن العام يتم عبر الإعلام حيث يعرض الحزب برنامجه وأفكاره في كل القضايا الوطنية، الشيء الذي يجعل المواطن مطلعاً على مختلف الآراء الحزبية. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع أجهزة الاتصال السمعي البصري، من قنوات تلفزية ومحطات إذاعية، أقصت وتقصي حزبنا من كل نقاش طيلة السنوات الأخيرة، باستثناء القناة الأولى التي تحرص بصفة مستمرة على تغطية الأنشطة الحزبية. تعرف بلادنا حملة إعلامية شرسة تهدف إلى تبخيس العمل الحزبي والتنقيص من قيمة كل سياسي بكافة الوسائل ودون تبرير أو مناسبة، حتى تكونت لدى المواطن قناعة بربط الأحزاب والسياسة بمختلف أنواع الفساد. وأن هذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول منهجية الإقصاء هذه، التي تشكل في الواقع خرقاً للدستور بسبب انعدام المساواة وغياب تكافؤ الفرص. لذلك، نقترح تعديل القانون المنظم للمشهد السمعي البصري بالتنصيص على تخصيص حيز زمني للأحزاب المقصية فيما يتعلق بالبرامج الحوارية بشكل إلزامي، وكذا تغطية الأنشطة الحزبية، تحقيقاً للعدل والمساواة، وبالشكل الذي يسمح للأحزاب السياسية بالقيام بدورها الدستوري. أما بالنسبة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال الحملات الانتخابية فإنه ينبغي إعادة تعديل المرسوم الخاص بتحديد الحصص المخصصة لكل حزب، بالشكل الذي يسمح لجميع الأحزاب بالتساوي أن توضح وتناقش وتعرض أفكارها وبرامجها أثناء الحملة الانتخابية. لذلك يتعين العمل على إيقاف هذا الشكل الذي يسمح بالتفاوت بين الأحزاب، واعتماد الوسائل التي تراها الحملة الانتخابية مناسبة. بالنسبة للإعلام المكتوب فإذا كان الفصل 7 من الدستور ينص على التعددية والمساواة، فإن قانون الصحافة رقم 13-88 ينص في فصله السابع على أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة وتحقيق الديمقراطية وتعددية الإعلام، وتعمل على الالتزام بها. غير أنه، ومنذ سنة 2021، توقف دعم الوزارة للإعلام الورقي للأحزاب، حيث أصدرت الوزارة المرسوم رقم 3195-24 المتعلق بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والتوزيع. غير أنه بالرجوع إلى هذا المرسوم، نلاحظ أنه محصور في الشركات التجارية والمقاولات المختلفة، ولا يشير إلى كيفية حصول الصحافة الحزبية على الدعم الخاص بها، على اعتبار أنها تشكل التعددية السياسية التي لا تخضع لقانون الشركات والقانون التجاري بصفة عامة. واعتباراً لكون هذا المرسوم لا يشير إلى دعم التعددية، فإن جرائدنا حُرمت من الدعم منذ التاريخ المذكور، باستثناء الدعم الذي تتوصل به من رئاسة الحكومة سنوياً وبكيفية منتظمة. وما دامت الجرائد الحزبية وسيلة حزبية مهمة ورافعة للعملية الانتخابية النزيهة والنظيفة، التي تحقق المساواة، فإن حرمانها من الدعم يشكل خرقاً للدستور من جهة، وانعداماً للمساواة من جهة أخرى، كما يحول ويعرقل هذا الإقصاء الدور المنوط بالأحزاب السياسية وفق الفصل 7 من الدستور. ولذلك، يتعين العمل على تسوية هذه الوضعية قبل الانتخابات، لكون الإعلام جزءاً من العملية الانتخابية ككل، إن لم يكن أهم عنصر من عناصر نجاح الانتخابات. ولذلك، ومادام الغرض من الحوار الذي أمر به صاحب الجلالة نصره الله هو إعادة صياغة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات، فإنه من الضروري تحقيق المساواة وضمان التعددية وإشراك الجميع في الاستحقاقات الانتخابية بنفس الوسائل، برفع كل القيود والفوارق المشار إليها أعلاه. مقترح الحزب بشأن الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في إطار توجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إشراك الأحزاب السياسية في بلورة مقترحات حول مقترح الحكم الذاتي الذي وعد جلالته بصياغته، وبناءً على اجتماع الأحزاب السياسية مع السيد وزير الداخلية ووزير الخارجية في الموضوع، نتشرف بأن نوافيكم ببعض الاقتراحات التي نرى أهميتها وضرورتها لكونها تتعلق بالسيادة الوطنية. التسليم بأن المغرب بلد له خصوصيات متعددة توجد على أرض الواقع منذ وجوده كدولة وكيان، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تقليد تجربة بعينها، سواء التجربة القائمة على الجهات المستقلة، أو النموذج الفيدرالي، وإن كان سيتم بالضرورة الخضوع لبعض تأثيرات التجارب الموجودة حالياً، التي يمكن أن نستفيد ونأخذ الجانب الإيجابي